المادة 1
رخص للسيدة «سوندرا بيير الشاعر» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساويه.
مرسوم Decree No. 13546 19/06/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «سوندرا بيير الشاعر» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1470/2030 تاريخ 1/7/2022 والوارد بواسطة سفارة لبنان في فيينا بتاريخ 4/4/2022 تحت رقم 344/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية لاكتساب الجنسية النمساويه.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2024،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «سوندرا بيير الشاعر» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساويه.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/6/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي