المادة 1
عُين السيد فادي كمال ابو كرنيب باعتباره العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة كفرحمام، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد اسماعيل عبد الـمجيد شحرور وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 784 25/06/2024
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947وتعديلاته,
بناء على إحالة محافظ النبطية بالتكليف رقم 537 تاريخ 10/5/2024,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
عُين السيد فادي كمال ابو كرنيب باعتباره العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة كفرحمام، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد اسماعيل عبد الـمجيد شحرور وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 حزيران 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي