المادة 1
عُين السيد جان يوسف مخول باعتباره العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة الهلالية، مختارا بديلا عن الـمختار السيد دجو جورج صليبا الـمتغيب عن ممارسة مهامه دون مبرر وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 785 25/06/2024
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته,
بناء على كتاب امين سر عام محافظ لبنان الجنوبي عن محافظ لبنان الجنوبي بالحلول رقم 639/م تاريخ 10/5/2024 الـمتضمن نص الـمادة 20 من قانون الـمختارين والـمجالس الإختيارية التي تشير الى أنه لا يجوز للـمختار التغيب عن قريته أو حيه مدة تزيد عن عشرة ايام دون إجازة من الـمحافظ أو القائمقام,
بناء على رأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 17 تاريخ 30/1/2013 بأنه في حال غياب النص الصريح في هذا الـموضوع، يعود لوزير الداخلية ان يُعين بديلا عن الـمختار الـمتغيب عن ممارسة مهامه دون إجازة ودون مبرر مشروع,
بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة وتسيير شؤون الـمواطنين,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
عُين السيد جان يوسف مخول باعتباره العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة الهلالية، مختارا بديلا عن الـمختار السيد دجو جورج صليبا الـمتغيب عن ممارسة مهامه دون مبرر وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 حزيران 2024 وزير الداخلية والبـديات بسام مولوي