All legislation

مرسوم Decree No. 13573 19/06/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
13573
Date
19/06/2024
Official Gazette
Issue 26, 27/06/2024, p. 1621-1622
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13573 تاريخ 19/06/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024(،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 15 ــ منافع اجتماعية

الفقرة 9 ــ تقديمات اخرى

النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات

39,578,000,000 /ل.ل.

فقط تسعة وثلاثون مليار وخمسماية وثمانية وسبعون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 6 ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني

الوظيفة 321 ــ الحماية الـمدنية

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور

39,578,000,000 /ل.ل.

مساهمة للرواتب والأجور لدفع تعويض الـمثابرة عن شهر آذار لـموظفي الدفاع الـمدني القدماء والجدد سندا الى التعميم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم 6/2024 تاريخ 21/3/2024 والتعميم رقم 813/ص1 تاريخ 15/4/2024 حول تعويض الـمثابرة

فقط تسعة وثلاثون مليار وخمسماية وثمانية وسبعون مليون ليرة لبنانية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الـمجموع العام 39,578,000,000 /ل.ل.

فقط تسعة وثلاثون مليار وخمسماية وثمانية وسبعون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/6/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل