المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 15 ــ منافع اجتماعية
الفقرة 9 ــ تقديمات اخرى
النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات
39,578,000,000 /ل.ل.
فقط تسعة وثلاثون مليار وخمسماية وثمانية وسبعون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 6 ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني
الوظيفة 321 ــ الحماية الـمدنية
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام
النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور
39,578,000,000 /ل.ل.
مساهمة للرواتب والأجور لدفع تعويض الـمثابرة عن شهر آذار لـموظفي الدفاع الـمدني القدماء والجدد سندا الى التعميم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم 6/2024 تاريخ 21/3/2024 والتعميم رقم 813/ص1 تاريخ 15/4/2024 حول تعويض الـمثابرة
فقط تسعة وثلاثون مليار وخمسماية وثمانية وسبعون مليون ليرة لبنانية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـمجموع العام 39,578,000,000 /ل.ل.
فقط تسعة وثلاثون مليار وخمسماية وثمانية وسبعون مليون ليرة لبنانية