All legislation

مرسوم Decree No. 13491 19/06/2024

الترخيص بتعديل نظام شركة سي.سي. الباشورة ش.م.ل. والابقاء على ملكيتها العقارية في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
13491
Date
19/06/2024
Official Gazette
Issue 26, 27/06/2024, p. 1622-1623
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13491 تاريخ 19/06/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.

بناء على الطلب الـمقدم من شركة سي.سي. الباشورة ش.م.ل. الـمسجل برقم 3883/2024 تاريخ 12/6/2024 تعديل نظامها والابقاء على ملكيتها العقارية في لبنان.

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 14/6/2024،

ــ يرسم ما يأتي ــ

المواد

المادة 1

رخص لشركة سي.سي. الباشورة ش.م.ل. بتعديل نظامها الأساسي بحيث «تكون جميع الأسهم الاسمية بتملك أشخاص طبيعيين أو معنويين لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان والابقاء على ملكيتها للعقار رقم /1518/ من منطقة الباشورة العقارية ــ محافظة بيروت البالغة مساحته /3440/م.م. وان الغاية من التعديل التفرغ عن اسهم لصالح شركة أجنبية بهدف الـمساهمة في القيام في مشروع عمراني على العقار الـمذكور وتوميله الأمر الذي يخلق الـمزيد من فرص العمل للشباب اللبناني وتحريك العجلة الإقتصادية.

على الجهة الـمرخص لها ان تسجل تعديل نظامها الأساسي في أمانة السجل التجاري حسب الأصول وتبلغه أمانة السجل العقاري الـمختصة وان تتقيد بأحكام مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/6/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل