المادة 1
رخص لشركة سي.سي. الباشورة ش.م.ل. بتعديل نظامها الأساسي بحيث «تكون جميع الأسهم الاسمية بتملك أشخاص طبيعيين أو معنويين لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان والابقاء على ملكيتها للعقار رقم /1518/ من منطقة الباشورة العقارية ــ محافظة بيروت البالغة مساحته /3440/م.م. وان الغاية من التعديل التفرغ عن اسهم لصالح شركة أجنبية بهدف الـمساهمة في القيام في مشروع عمراني على العقار الـمذكور وتوميله الأمر الذي يخلق الـمزيد من فرص العمل للشباب اللبناني وتحريك العجلة الإقتصادية.
على الجهة الـمرخص لها ان تسجل تعديل نظامها الأساسي في أمانة السجل التجاري حسب الأصول وتبلغه أمانة السجل العقاري الـمختصة وان تتقيد بأحكام مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه