All legislation

مرسوم Decree No. 13594 02/07/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ مجلس الجنوب ـ رئاسة مجلس الوزراء لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
13594
Date
02/07/2024
Official Gazette
Issue 28, 11/07/2024, p. 1839
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13594 تاريخ 02/07/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/05/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

93،600،000،000/ ل.ل.

فقط ثلاثة وتسعون مليار وستماية مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 201 ــ مجلس الجنوب ــ رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 1071 ــ حماية اجتماعية

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 2 ــ مساهمات لنفقات جارية أخرى

93،600،000،000/ل.ل.

مساهمة اضافية لتغطية دفع الـمساعدات لبعض ورثة الشهداء نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية بعد 7/10/2023 والـمبينة أسماؤهم في الجدول الـمرفوع من قبل مجلس الجنوب والـمرفق ربطا وللنازحين اللبنانيين جراء هذه الاعتداءات

فقط ثلاثة وتسعون مليار وستماية مليون ليرة لبنانية

الـمجموع العام 93،600،000،000 /ل.ل

فقط ثلاثة وتسعون مليار وستماية مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/7/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل