إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 وتعديلاته (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان(،
بناء على الـمرسوم رقم 7172 تاريخ 15/12/2011(تمديد الترخيص باكتساب حق إيجار عادي لـمدة تزيد عن العشر سنوات(،
بناء على الإستدعاء الـمقدم من الشركة صاحبة العلاقة والـمسجل بتاريخ 12/6/2024،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
رُخـص لشركة غراي ماكينزي ريتايل لبنان ش.م.ل. بتمديد مدة عقد إيجار عادي إنتقل إليها عن طريق إدارة حرة على الـمؤسسة التجارية الكائنة في العقار رقم 2 من منطقة النقاش العقارية ــ قضاء الـمتن والبالغة مساحته /14991/م.م. لـمدة ست سنوات إضافية تبدأ بتاريخ 1/5/2020 .
وإن الغاية من التمديد هي إستعمال الشركة العقار الكائنة عليه لأغراضها التجارية.
على الجهة الـمرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 وتعديلاته (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان(.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/6/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل