المادة 1
رخص لشركة فوراد العقارية ش.م.ل. بتعديل نظامها الأساسي بحيث «تكون جميع الأسهم إسمية بتملك أشخاص طبيعيين أو معنويين لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان والابقاء على ملكيتها للعقارين رقم /3612/ و/5537/ من منطقة الأشرفية العـقـاريـة ــ محافظة بيروت البالغة مساحتهما الإجمالية /3829/م.م. وان الغاية من التعديل التفرغ عن اسهم لصـالـح شركة أجنبية بهدف ترميم البناء القائم على العقار رقم /3612/ الأشرفية وتمويله واستعمال العقار رقم /5537/ كممر للعقار رقم /3612/ من منطقة الأشرفية الآنف الذكر.
على الجهة الـمرخص لها أن تسجل تعديل نظامها الأساسي في أمانة السجل التجاري حسب الأصول وتبلغه أمانة السجل العقاري الـمختصة وان تتقيد بأحكام مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما الـمادة 11 منه.