إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على طلب السيد عبد الله نبيل عبد الله الـملا من الجنسية الكويتية الـمسجل برقم 2876/2024 تـاريـخ 2/5/2024 بتملك حقوق عينية عقارية والـمرفق بالـمستندات التي تثبت ان مجموع الـمساحات الـمملوكة والـمطلوب الترخيص بتملكها يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في جميع الأراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 14/6/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
رخص للسيد عبد الله نبيل عبد الله الـملا من الجنسية الكويتية بتملك العقار رقم /2074/ من منطقة عاليه العقارية ــ قضاء عاليه والبالغة مساحته الاجمالية 1748م.م.، والغاية من تملك هذا العقار هي للسكن.
على الجهة الـمرخص لها ان تقوم بتنفيذ هذا الـمرسوم في السجل العقاري خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/6/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل