All legislation

مرسوم Decree No. 13565 19/06/2024

إلغاء الـمرسوم رقم 11889 تاريخ 9/8/2023 (اعطاء وزارة الـمالية ـ الـمديرية العامة للشؤون العقارية سلفة خزينة)

Type
مرسوم · Decree
Number
13565
Date
19/06/2024
Official Gazette
Issue 26, 27/06/2024, p. 1625
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13565 تاريخ 19/06/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على القانون 324 تاريخ 12/2/2024 (الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على الـمرسوم رقم 11889 تاريخ 9/8/2023 (اعطاء وزارة الـمالية ــ الـمديرية العامة للشؤون العقارية سلفة خزينة)،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أُلغي الـمرسوم رقم 11889 تاريخ 9/8/2023 الـمتعلق باعطاء وزارة الـمالية ــ الـمديرية العامة للشؤون العقارية سلفة خزينة بقيمة /12/ مليار ليرة لبنانية (اثنا عشر مليار ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/6/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل