المادة 1
أُلغي الـمرسوم رقم 11889 تاريخ 9/8/2023 الـمتعلق باعطاء وزارة الـمالية ــ الـمديرية العامة للشؤون العقارية سلفة خزينة بقيمة /12/ مليار ليرة لبنانية (اثنا عشر مليار ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 13565 19/06/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،
بناء على القانون 324 تاريخ 12/2/2024 (الـموازنة العامة لعام 2024)،
بناء على الـمرسوم رقم 11889 تاريخ 9/8/2023 (اعطاء وزارة الـمالية ــ الـمديرية العامة للشؤون العقارية سلفة خزينة)،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2024،
يرسم ما يأتي:
أُلغي الـمرسوم رقم 11889 تاريخ 9/8/2023 الـمتعلق باعطاء وزارة الـمالية ــ الـمديرية العامة للشؤون العقارية سلفة خزينة بقيمة /12/ مليار ليرة لبنانية (اثنا عشر مليار ليرة لبنانية).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/6/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل