All legislation

مرسوم Decree No. 13597 05/07/2024

إنهاء خدمة قاض بناء لطلبها لبلوغ خدماتها الفعلية في الـملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة

Type
مرسوم · Decree
Number
13597
Date
05/07/2024
Official Gazette
Issue 28, 11/07/2024, p. 1839-1840
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13597 تاريخ 05/07/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 150 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما الـمادة 132 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 47 تــاريــخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة(،

بناء على الاستدعاء الـمقدم من القاضي السيدة عُلا رمضان الـمسجل برقم 151/ق تاريخ 23/4/2024،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 14/3/2024،

بناء على اقتراح وزير العدل،

بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/5/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أنهيت خدمة القاضي السيدة عُلا رمضان (رقمها الـمالي 4/364)، مستشار إضافي لدى جميع غرف محكمة استئناف بيروت، بناء لطلبها لبلوغ خدماتها الفعلية في الـملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة، وتصفى حقوقها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/7/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل