المادة 1
أنهيت خدمة القاضي السيدة عُلا رمضان (رقمها الـمالي 4/364)، مستشار إضافي لدى جميع غرف محكمة استئناف بيروت، بناء لطلبها لبلوغ خدماتها الفعلية في الـملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة، وتصفى حقوقها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 13597 05/07/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 150 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما الـمادة 132 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 47 تــاريــخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة(،
بناء على الاستدعاء الـمقدم من القاضي السيدة عُلا رمضان الـمسجل برقم 151/ق تاريخ 23/4/2024،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 14/3/2024،
بناء على اقتراح وزير العدل،
بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/5/2024,
يرسم ما يأتي:
أنهيت خدمة القاضي السيدة عُلا رمضان (رقمها الـمالي 4/364)، مستشار إضافي لدى جميع غرف محكمة استئناف بيروت، بناء لطلبها لبلوغ خدماتها الفعلية في الـملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة، وتصفى حقوقها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/7/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل