المادة 1
تُنهى خدمة الـمستشار لدى مجلس شورى الدولة القاضي السيدة ميريه يوسف عفيف (رقمها الـمالي 237) اعتبارا من تاريخ 21/7/2024 لبلوغها السن القانونية وتصفى حقوقها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 13598 05/07/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته (نظام مجلس شورى الدولة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 112 تـاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 47 تــاريــخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة(،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الأحكام الـمتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن(،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2024،
يرسم ما يأتي:
تُنهى خدمة الـمستشار لدى مجلس شورى الدولة القاضي السيدة ميريه يوسف عفيف (رقمها الـمالي 237) اعتبارا من تاريخ 21/7/2024 لبلوغها السن القانونية وتصفى حقوقها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/7/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل