All legislation

مرسوم Decree No. 13598 05/07/2024

إنهاء خدمة مستشار لدى مجلس شورى الدولة لبلوغها السن القانونية

Type
مرسوم · Decree
Number
13598
Date
05/07/2024
Official Gazette
Issue 28, 11/07/2024, p. 1840
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13598 تاريخ 05/07/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته (نظام مجلس شورى الدولة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 112 تـاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 47 تــاريــخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة(،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الأحكام الـمتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن(،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُنهى خدمة الـمستشار لدى مجلس شورى الدولة القاضي السيدة ميريه يوسف عفيف (رقمها الـمالي 237) اعتبارا من تاريخ 21/7/2024 لبلوغها السن القانونية وتصفى حقوقها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/7/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل