All legislation

مرسوم Decree No. 13601 05/07/2024

إعطاء عقد وكالة لـمحاميين لـمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الصيغة النهائية

Type
مرسوم · Decree
Number
13601
Date
05/07/2024
Official Gazette
Issue 28, 11/07/2024, p. 1840-1843
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13601 تاريخ 05/07/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 151 تـاريــخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل) لا سيما الـمادتان 18 و19 منه،

بناء لأحكام الـمادة 46 مــن القانون 244 تـاريــخ 19/7/2021 (قانون الشراء العام(،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/3/2024،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أعطيت الصيغة النهائية لعقد الاتفاق بالتراضي الـموقع من وزير العدل والذي عهد بموجبه للـمحاميين

الاستاذين Killian Wegner وEl Mohamad Gُhazi بالاتحاد والانفراد بمهمة معاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل للقيام بمهام تمثيل الدولة ــ اللبنانية والدفاع عنها امام الـمحاكم الالـمانية في قضية حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ورفاقه وكل من تظهره التحقيقات فاعلا أو متدخلا أو محرضا أو شريكا في الجرائم الـمدعى بها وذلك وفقا لـمندرجات العقد الـمرفق الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذا الـمرسوم.

المادة 2

لا تتكبد الدولة اللبنانية أية اعباء مالية من جراء هذا العقد سيما وان عمل الـمحاميين الاستاذين

Mohamad El Ghazi و Killian Wegner هو تطوعي مجاني.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ومرفقاته ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/7/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل