إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 151 تـاريــخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل) لا سيما الـمادتان 18 و19 منه،
بناء لأحكام الـمادة 46 مــن القانون 244 تـاريــخ 19/7/2021 (قانون الشراء العام(،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/3/2024،
يقرر ما يأتي:
المواد
أعطيت الصيغة النهائية لعقد الاتفاق بالتراضي الـموقع من وزير العدل والذي عهد بموجبه للـمحاميين
الاستاذين Killian Wegner وEl Mohamad Gُhazi بالاتحاد والانفراد بمهمة معاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل للقيام بمهام تمثيل الدولة ــ اللبنانية والدفاع عنها امام الـمحاكم الالـمانية في قضية حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ورفاقه وكل من تظهره التحقيقات فاعلا أو متدخلا أو محرضا أو شريكا في الجرائم الـمدعى بها وذلك وفقا لـمندرجات العقد الـمرفق الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذا الـمرسوم.
لا تتكبد الدولة اللبنانية أية اعباء مالية من جراء هذا العقد سيما وان عمل الـمحاميين الاستاذين
Mohamad El Ghazi و Killian Wegner هو تطوعي مجاني.
ينشر هذا الـمرسوم ومرفقاته ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/7/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الإمضاء: هنري خوري
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل