All legislation

مرسوم Decree No. 13569 19/06/2024

نقل إعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الـمالية ـ مديرية الـمالية العامة ـ لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
13569
Date
19/06/2024
Official Gazette
Issue 26, 27/06/2024, p. 1626-1627
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13569 تاريخ 19/06/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024(،

بناء على إقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 1 ــ عمولات مصرفية

31,668,372,000 ل.ل

فقط واحد وثلاثون مليارا وستمائة وثمانية وستون مليونا وثلاثمائة واثنان وسبعون الف ليرة لبنانية

الى الجزء الأول:

الباب 8 ــ وزارة الـمالية

الفصل 2 ــ مديرية الـمالية العامة

الوظيفة 123 ــ شؤون الـموازنة والشؤون الـمالية

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 1 ــ عمولات مصرفية

31,668,372,000 ل.ل

منها 31,668,372,000 ل ل لتأمين اعتمادات من أجل تسوية قيمة موجودات الدولة اللبنانية بحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي (حسابين رقم 701 و702) عن العام 2023

فقط واحد وثلاثون مليارا وستمائة وثمانية وستون مليونا وثلاثمائة واثنان وسبعون الف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/6/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل