إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 151 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل) لا سيما الـمادتان 18 و19 منه،
بناء لأحكام الـمادة 46 منه القانون 244 تــاريــخ 19/7/2021 (قانون الشراء العام(،
استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 4 تاريخ 19/3/2024،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/3/2024,
يقرر ما يأتي:
المواد
أعطيت الصيغة النهائية لعقد الاتفاق بالتراضي الـموقع من وزير العدل والذي عهد بموجبه لـمكتب الـمحاماة الفرنسي SCP-Boutet- Hourdeaux
ممثلا بالـمحامية الاستاذة Clemence Hourdeaux Aractingi، بمهمة معاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل للقيام بمهام تمثيل الدولة اللبنانية والدفاع عنها امام محكمة التمييز الفرنسية في قضية رياض سلامة ورفاقه وكل من تظهره التحقيقات فاعلا أو متدخلا أو محرضا أو شريكا في الجرائم الـمدعى بها وذلك وفقا لـمندرجات العقد الـمرفق الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذا الـمرسوم.
لا تتكبد الدولة اللبنانية أية اعباء مالية من جراء هذا العقد سيما وان عمل الـمحامية الاستاذة Clemence Hourdeaux Aractingi هو تطوعي مجاني.
ينشر هذا الـمرسوم ومرفقاته ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/7/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الإمضاء: هنري خوري
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل