إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم الاشـتـراعـي رقــم 69 تـاريــخ 9/9/1983 (قانون التنظيم الـمدني) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 14313 تاريخ 21/4/1970 (تصديق التصميم التوجيهي العام لـمنطقة ضواحي بيروت)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 118 تـاريـخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على الـمرسوم رقم 2366 تاريخ 20/6/2009 (الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية)،
بناء على قرار بلدية بصاليم ومزهر والـمجذوب رقم 101/ بلدي تاريخ 21/6/2023،
بناء على كتاب مدير عام وزارة الصناعة رقم 2655 تاريخ 28/12/2023،
بناء على قراري الـمجلس الأعلى للتنظيم الـمدني الـمتخذين في جلستيه الـمنعقدتين بتاريخ 24/1/2024 ــ محضر رقم 3، وتاريخ 20/3/2024 ــ محضر رقم 8،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 14/6/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
عدل تصنيف العقار رقم 69 من منطقة مزهر العقارية قضاء الـمتن الـمصدق A1 سكن وتجارة بالـمرسوم رقم 14313 تاريخ 21/4/1970 الى صناعـة مـن الفئة الثالثة بالـمـرسـوم 5243 تـاريـخ 19/4/2001 وفقا للصناعات التالية: ورق وكرتون وخشب وخيزران وفلين، مطابخ ومفروشات وديكور، مطابع، صياغة الـمعادن الثمينة، سمكرية، تعليب الـمواد الغذائية، بردات تجارية، حياكة، وافران.
فيما عدا التعديل الـمذكور اعلاه يبقى معمولا بنظام الـمنطقة A1 الـمصدق بالـمرسوم رقم 14313 تاريخ 21/4/1970،
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/6/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصناعة
الإمضاء: جورج بوشكيان
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: علي حمية