المادة 1
رخص للسيد خضر قاسم عيسى الـمولود سنة 1957 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «اكاديمية الـمحاسبة والتدريب ــ ATA» القائمة على القسم 7/B من العقار رقم 2916 من منطقة الحدث العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم.
مرسوم Decree No. 13495 19/06/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد خضر قاسم عيسى والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تحت الرقم 6334/6 تاريخ 9/12/2021،
والـمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في الحدث (قضاء بعبدا(
بإسم «اكاديمية الـمحاسبة والتدريب ـ ATA »,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2024،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد خضر قاسم عيسى الـمولود سنة 1957 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «اكاديمية الـمحاسبة والتدريب ــ ATA» القائمة على القسم 7/B من العقار رقم 2916 من منطقة الحدث العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم.
أُنشئت في الـمدرسة الـمذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني وهي التالية:
الاختصاص
محاسب عام
تدقيق حسابات
التدريب على البرامج الـمحاسبية
ربط شبكات الكمبيوتر
رسم هندسي على الكمبيوتر: اوتوكاد
اللغة الانكليزية
اللغة الفرنسية
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/6/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي