All legislation

مرسوم Decree No. 13495 19/06/2024

الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «اكاديمية الـمحاسبة والتدريب ـ ATA » في الحدث (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
13495
Date
19/06/2024
Official Gazette
Issue 26, 27/06/2024, p. 1628-1629
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13495 تاريخ 19/06/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد خضر قاسم عيسى والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تحت الرقم 6334/6 تاريخ 9/12/2021،

والـمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في الحدث (قضاء بعبدا(

بإسم «اكاديمية الـمحاسبة والتدريب ـ ATA »,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد خضر قاسم عيسى الـمولود سنة 1957 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «اكاديمية الـمحاسبة والتدريب ــ ATA» القائمة على القسم 7/B من العقار رقم 2916 من منطقة الحدث العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم.

المادة 2

أُنشئت في الـمدرسة الـمذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني وهي التالية:

الاختصاص

محاسب عام

تدقيق حسابات

التدريب على البرامج الـمحاسبية

ربط شبكات الكمبيوتر

رسم هندسي على الكمبيوتر: اوتوكاد

اللغة الانكليزية

اللغة الفرنسية

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/6/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي