إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الإسـتـدعـاء الـمـقـدم مـن السـيـد نبيه حسين درويش والـمسـجـل بالرقم 1235/12 تاريخ 30/1/2019 والـمتضمن طلب الإجازة له بفتح مدرسة خاصة في النبطية التحتا (قضاء النبطية) بإسم مدرسة (SANAD SCHOOL).
بناء على إقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للسيد نبيه حسين درويش الـمولود عام 1984 في حبوش (قضاء النبطية) فتح مدرسة خاصة لـمراحل الروضة، والتعليم الإبتدائي، والـمتوسط، ولتعليم الكمبيوتر والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار رقم 4427 من منطقة النبطية التحتا العقارية قضاء النبطية بإسم مدرسة (SANAD SCHOOL).
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لـم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/6/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمـضاء: عباس الحلبي