ان مجلس الوزراء,
بناء على الدستور، لاسيما الـمادة 62 منه,
بناء على مرسوم تشكيل الحكومة رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون القضاء العسكري رقم 24/68 تاريخ 13/4/1968 وتعديلاته، لا سيما الـمادة 94 منه,
بناء على قانون أصول الـمحاكمات الجزائية الصادر بتاريخ 18/9/1948 وتعديلاته، لا سيما الـمادة 401 منه,
بناء على الـمرسوم رقم 14310 تاريخ 11/2/1949 وتعديلاته (تنظيم السجون(,
بناء على الـمرسوم رقم 6236 تاريخ 17/1/1995 (النظام الداخلي للسجون التابعة لوزارة الدفاع الوطني ــ قيادة الجيش(,
بناء على اقتراح وزراء العدل والدفاع الوطني والداخلية والبلديات،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 269/2017 ــ 2018 تاريخ 9/11/2017),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 28/5/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
تشطب عبارة «سجون فروع مديرية الـمخابرات في الـمناطق» الواردة في الـمادتين الثانية والسادسة والسبعين من الـمرسوم رقم 6236 تاريخ 17/1/1995 (النظام الداخلي للسجون التابعة لوزارة الدفاع الوطني ــ قيادة الجيش، وتعديل بعض أحكام الـمرسوم رقم 14310 تاريخ 11/2/1949 وتعديلاته الـمتعلق بتنظيم السجون). وتحول الى نظارات توقيف.
تبقى سائر أحكام الـمرسوم رقم 6236 تاريخ 17/1/1995 غير الـمخالفة لـما جاء أعلاه سارية ونافذة.
يُعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2/7/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: موريس سليم
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير العدل
الإمضاء: هنري خوري