إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على إقتراح وزير الزراعة ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم الـمتحدة في لبنان في إطار مشروع «التكيف الذكي للـمناظر الطبيعية الحرجية في الـمناطق الجبلية» لصالح وزارة الزراعة، وهي عبارة عن سيارة ماركة NISSAN PATROL، موديل 2020، رقم الهيكل JN1TFSY61Z0573815، رقم الـمحرك TB48125850، وأُعفيت من كافة الرسوم الجمركية والضرائب، بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي والرسم الجمركي الـموحّد ورسم الاستهلاك الداخلي والرسم الـمقطوع 3% والضريبة على القيمة الـمضافة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/6/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الزراعة
الإمضاء: عباس الحاج حسن
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل