المادة 1
كُلف مختار بلدة مجدلبعنا السيد ماهر شفيق عبد الخالق للقيام بمهام مختارية بلدة شانيه بدلا من الـمختار الـمتوفي السيد نديم شاهين حمزة وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 786 25/06/2024
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/4719 وتعديلاته,
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 100/ب تاريخ 13/5/2024 الـمتضمن تكليف مختار بلدة مجدلبعنا السيد ماهر شفيق عبد الخالق للقيام بمهام مختارية بلدة شانيه,
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 305 تاريخ 23/2/2010 القاضي بإمكانية أن يقوم بإدارة قرية ما مختار ومجلس أقرب قرية إليها,
بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة وتسيير شؤون الـمواطنين,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئني,
يقرر ما يأتي:
كُلف مختار بلدة مجدلبعنا السيد ماهر شفيق عبد الخالق للقيام بمهام مختارية بلدة شانيه بدلا من الـمختار الـمتوفي السيد نديم شاهين حمزة وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 حزيران 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي