All legislation

مرسوم Decree No. 13500 19/06/2024

الترخيص بالتفرغ عن أسهم في شركة «صوت الجديد ش.م.ل.»

Type
مرسوم · Decree
Number
13500
Date
19/06/2024
Official Gazette
Issue 26, 27/06/2024, p. 1632-1633
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13500 تاريخ 19/06/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي(،

بناء على الـمرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للـمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،

بناء على الـمرسوم رقم 6372 تاريخ 19/9/2011 الـمتعلق بالترخيص لشركة «صوت الجديد ش.م.ل.» بمؤسسة إعلامية إذاعية من الفئة الأولى.

وبعد استشارة الـمجلس الوطني للإعلام الـمرئي والـمسموع (الرأي رقم 25 تاريخ 25/4/2024) الـمنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 23 تاريخ 6/6/2024،

بناء على اقتراح وزير الإعلام،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رُخص لشركة «صوت الجديد ش.م.ل» بالتفرغ عن أسهم في ما بين السيدات والسادة التالية أسماؤهم:

المتفرغون

المتفرغ لهم

عدد الاسهم

النسبة المئوية

ديمتري انطوان خضر

فادي كريم خوري

3400

10%

ابراهيم محمد الحلبي

الين حب الله جرجور

3400

10%

صفا حافظ خوري

ناجي فؤاد ابو جوده

3400

10%

تيو جورج شامي

جورج بطرس نصار

3400

10%

نعمة محمد صفا

جورج كميل جبور

3400

10%

عمر نجاح وكيم

سامي انطون عطالله

3400

10%

دانيال يوسف حنا

جوزف بطرس نصار

3400

10%

فريال علي اسماعيل

هيثم خليل علوش

3400

10%

اريج كميل ابو حسن

ربيع عطالله مقلد

3400

10%

سلام فوزي ابو مجاهد

جاد منير حمزه

3400

10%

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/6/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الإعلام الإمضاء: زياد مكاري وزير الإتصالات الإمضاء: جوني القرم