إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي(،
بناء على الـمرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للـمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،
بناء على الـمرسوم رقم 6372 تاريخ 19/9/2011 الـمتعلق بالترخيص لشركة «صوت الجديد ش.م.ل.» بمؤسسة إعلامية إذاعية من الفئة الأولى.
وبعد استشارة الـمجلس الوطني للإعلام الـمرئي والـمسموع (الرأي رقم 25 تاريخ 25/4/2024) الـمنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 23 تاريخ 6/6/2024،
بناء على اقتراح وزير الإعلام،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
رُخص لشركة «صوت الجديد ش.م.ل» بالتفرغ عن أسهم في ما بين السيدات والسادة التالية أسماؤهم:
المتفرغون
المتفرغ لهم
عدد الاسهم
النسبة المئوية
ديمتري انطوان خضر
فادي كريم خوري
3400
10%
ابراهيم محمد الحلبي
الين حب الله جرجور
3400
10%
صفا حافظ خوري
ناجي فؤاد ابو جوده
3400
10%
تيو جورج شامي
جورج بطرس نصار
3400
10%
نعمة محمد صفا
جورج كميل جبور
3400
10%
عمر نجاح وكيم
سامي انطون عطالله
3400
10%
دانيال يوسف حنا
جوزف بطرس نصار
3400
10%
فريال علي اسماعيل
هيثم خليل علوش
3400
10%
اريج كميل ابو حسن
ربيع عطالله مقلد
3400
10%
سلام فوزي ابو مجاهد
جاد منير حمزه
3400
10%
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/6/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الإعلام
الإمضاء: زياد مكاري
وزير الإتصالات
الإمضاء: جوني القرم