المادة 1
سحب بيان العلـم والخبر رقم 788 تاريخ 6/5/2014 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «جمعية دعم ميتم جبولة» "solidarite jaboule" للسبب الـمبين أعلاه،
قرار Decision No. 609 28/05/2024
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على بيان العلـم والخـبـر رقــم 788 تـــاريــــخ 6/5/2014 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة:«جمعية دعم ميتم جبولة»"solidarite jaboule" مركزها: كفرنبرخ ــ قضاء الشوف،
بناء على الإستدعاء الـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت رقم 7899 تاريخ 1/6/2021 والـمتعلق بطلب سحب بيان العلـم والخبر للجمعية الـمذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولاً،
بناء على كتاب الـمديرية العامة للأمن العام رقم 11138/اع/و/وز تاريخ 12/10/2021،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
سحب بيان العلـم والخبر رقم 788 تاريخ 6/5/2014 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «جمعية دعم ميتم جبولة» "solidarite jaboule" للسبب الـمبين أعلاه،
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 أيار 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي