المادة 1
عُين السيد مجيد محمد ملحم بإعتباره العضو الإختياري الوحيد في بلدة ميدون، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد أحمد علي شرف، وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 787 25/06/2024
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته,
بناء على إحالـة محافظ البقاع رقـم 562/4 تاريخ 15/5/2024,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
عُين السيد مجيد محمد ملحم بإعتباره العضو الإختياري الوحيد في بلدة ميدون، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد أحمد علي شرف، وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 حزيران 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي