All legislation

قرار Decision No. 787 25/06/2024

تعيين العضو الإختياري الوحيد مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي في بلدة ميدون ـ قضاء البقاع الغربي

Type
قرار · Decision
Number
787
Date
25/06/2024
Official Gazette
Issue 27, 04/07/2024, p. 1694
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 787 تاريخ 25/06/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته,

بناء على إحالـة محافظ البقاع رقـم 562/4 تاريخ 15/5/2024,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُين السيد مجيد محمد ملحم بإعتباره العضو الإختياري الوحيد في بلدة ميدون، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد أحمد علي شرف، وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 حزيران 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي