المادة 1
عُين السيد علي خليل لزيق، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة الدوير، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد حسن محمد حطيط، وذلك حتى إنتهاء مدة الولاية.
قرار Decision No. 739 13/06/2024
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته,
بناء على إحالة محافظ النبطية بالتكليف رقم 1405 تاريخ 8/11/2023,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
عُين السيد علي خليل لزيق، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة الدوير، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد حسن محمد حطيط، وذلك حتى إنتهاء مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 حزيران 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي