All legislation

قرار Decision No. 739 13/06/2024

تعيين العضو الإختياري الأكبر سنا مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي في بلدة الدوير ـ قضاء النبطية

Type
قرار · Decision
Number
739
Date
13/06/2024
Official Gazette
Issue 26, 27/06/2024, p. 1633-1634
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 739 تاريخ 13/06/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته,

بناء على إحالة محافظ النبطية بالتكليف رقم 1405 تاريخ 8/11/2023,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُين السيد علي خليل لزيق، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة الدوير، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد حسن محمد حطيط، وذلك حتى إنتهاء مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 حزيران 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي