المادة 1
عُين السيد ريمون حبيب ابو سمره باعتباره العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة الـميدان، مختارا بديلا عن الـمختار الـمستقيل السيد انطوان الياس عواد، وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 788 25/06/2024
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته,
بناء على كتاب امين سر عام محافظة لبنان الجنوبي بالحلول عن محافظ لبنان الجنوبي رقم 907/م تاريخ 23/5/2024,
بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة وتسيير شؤون الـمواطنين,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
عُين السيد ريمون حبيب ابو سمره باعتباره العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة الـميدان، مختارا بديلا عن الـمختار الـمستقيل السيد انطوان الياس عواد، وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 حزيران 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي