All legislation

مرسوم Decree No. 13596 02/07/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الـمهجرين ـ الجهاز التنفيذي لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
13596
Date
02/07/2024
Official Gazette
Issue 28, 11/07/2024, p. 1851
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13596 تاريخ 02/07/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على إقتراح وزير الـمهجرين ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/05/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

2،000،000،000/ ل.ل.

فقط ملياران ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 22 ــ وزارة الـمهجرين

الفصل 1 ــ الجهاز التنفيذي

الوظيفة 1072 ــ الـمهجرين

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 2 ــ بدلات اتعاب

1،000،000،000/ ل.ل.

لزوم مصاريف العودة الطوعية للنازحين السوريين

فقط مليار ليرة لبنانية.

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 9 ــ نفقات شتى

النبذة 9 ــ نفقات شتى متنوعة

1،000،000،000/ ل.ل.

لزوم مصاريف العودة الطوعية للنازحين السوريين

فقط ملياران ليرة لبنانية

الـمجموع العام 2،000،000،000/ل.ل.

فقط مليار ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/7/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمهجرين الإمضاء: عصام شرف الدين وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل