All legislation

مذكرة Memorandum 14/06/2024

شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص نبيل نايف رباح.

Type
مذكرة · Memorandum
Date
14/06/2024
Official Gazette
Issue 26, 27/06/2024, p. 1634
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة تاريخ 14/06/2024
Source
Lebanese University

الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 909/2024 تاريخ 20/3/2024.

بإحالته الـمبـينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «نبيل نايف رباح» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.

يقتضى أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.