مذكرة Memorandum 14/06/2024
شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص نبيل نايف رباح.
- Type
- مذكرة · Memorandum
- Date
- 14/06/2024
- Official Gazette
- Issue 26, 27/06/2024, p. 1634
- Status
- In force
- Cite as
- مذكرة تاريخ 14/06/2024
- Source
- Lebanese University
الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 909/2024 تاريخ 20/3/2024.
بإحالته الـمبـينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «نبيل نايف رباح» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.
يقتضى أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.