المادة 1
عُينت السيدة فيوليت شكري حتي، باعتباره االعضو الإختياري الاكبر سنا في بلدة شملان، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد غسان بشاره حتي، وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 789 25/06/2024
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته,
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 669/ب تاريخ 24/4/2024,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
عُينت السيدة فيوليت شكري حتي، باعتباره االعضو الإختياري الاكبر سنا في بلدة شملان، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد غسان بشاره حتي، وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 حزيران 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي