المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية حرشنا» {HORSHNA}
مركزها: بيروت ــ الرميل ــ مار مخايل ــ درج الفاندوم ــ العقار رقم 928 ــ القسم رقم 12 ــ بناية غروغريان ــ الطابق الرابع ــ ملك كلامان نديم عبدالله زخيا.
غايتها: تهدف هذه الجمعية الى ما يلي:
ــ الحث على التواجد والارتباط بالطبيعة في جميع الفصول لـما يتضمنه ذلك من انعكاس ايجابي على حياة الفرد وتعزيز لقيم الشفافية والانفتاح والاهتمام بالبيئة.
ــ العمل على تنشئة الاطفال والاولاد على حب الطبيعة والاهتمام بها واكتشافها وكيفية الـمحافظة على البيئة.
ــ تفعيل ما يسمى بمدارس الغابات من خلال الرحلات واللقاءات الكشفية والتعليمية والترفيهية على مدار السنة.
ــ العمل على تمكين الاطفال والناشئين من التعرف على الحياة في الطبيعة لا سيما الاشجار والنباتات والـمخلوقات الحية وابراز دور كل منها في حياتنا اليومية.
ــ الحث على الزراعة من خلال تنظيم النشاطات الزراعية والتعريف على طرق الزراعة وابراز اهميتها في حياة الفرد والـمجتمع.
ــ العمل على تثقيف الاطفال بشكل ديناميكي عن طريق الاتصال الـمباشر مع الطبيعة.
ــ تعزيز البحث والتدريب والاستكشاف في الطبيعة.
ــ تنظيم النشاطات الثقافية والاجتماعية في الطبيعة.
ــ العمل على بحت وتطوير برامج تعليمية بديلة مبنية على الطبيعة.
ــ العمل على تطوير مفهوم العدالة البيئية.
ــ التعاون وتبادل الخبرات مع جمعيات وجامعات ومعاهد ومدارس وكليات داخل وخارج لبنان في سبيل تبادل الخبرات والنشاطات وكذلك التعاون والتنسيق مع الـمؤسسات والجمعيات والهيئات والـمنظمات والنوادي والبلديات والنقابات التي تدخل أهدافها في ذات الإطار أو الـموضوع داخل وخارج لبنان.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسات السيدات:
مروى حسين أبو دية
برلا بشارة عيسى
دانا سامي ابو رحمه
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة دانا سامي ابو رحمه.