All legislation

علم وخبر Notice of association No. 744 14/06/2024

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية حرشنا» {HORSHNA} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
744
Date
14/06/2024
Official Gazette
Issue 28, 11/07/2024, p. 1851-1852
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 744 تاريخ 14/06/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية حرشنا» {HORSHNA} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 3691 تاريخ 4/3/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية حرشنا» {HORSHNA}

مركزها: بيروت ــ الرميل ــ مار مخايل ــ درج الفاندوم ــ العقار رقم 928 ــ القسم رقم 12 ــ بناية غروغريان ــ الطابق الرابع ــ ملك كلامان نديم عبدالله زخيا.

غايتها: تهدف هذه الجمعية الى ما يلي:

ــ الحث على التواجد والارتباط بالطبيعة في جميع الفصول لـما يتضمنه ذلك من انعكاس ايجابي على حياة الفرد وتعزيز لقيم الشفافية والانفتاح والاهتمام بالبيئة.

ــ العمل على تنشئة الاطفال والاولاد على حب الطبيعة والاهتمام بها واكتشافها وكيفية الـمحافظة على البيئة.

ــ تفعيل ما يسمى بمدارس الغابات من خلال الرحلات واللقاءات الكشفية والتعليمية والترفيهية على مدار السنة.

ــ العمل على تمكين الاطفال والناشئين من التعرف على الحياة في الطبيعة لا سيما الاشجار والنباتات والـمخلوقات الحية وابراز دور كل منها في حياتنا اليومية.

ــ الحث على الزراعة من خلال تنظيم النشاطات الزراعية والتعريف على طرق الزراعة وابراز اهميتها في حياة الفرد والـمجتمع.

ــ العمل على تثقيف الاطفال بشكل ديناميكي عن طريق الاتصال الـمباشر مع الطبيعة.

ــ تعزيز البحث والتدريب والاستكشاف في الطبيعة.

ــ تنظيم النشاطات الثقافية والاجتماعية في الطبيعة.

ــ العمل على بحت وتطوير برامج تعليمية بديلة مبنية على الطبيعة.

ــ العمل على تطوير مفهوم العدالة البيئية.

ــ التعاون وتبادل الخبرات مع جمعيات وجامعات ومعاهد ومدارس وكليات داخل وخارج لبنان في سبيل تبادل الخبرات والنشاطات وكذلك التعاون والتنسيق مع الـمؤسسات والجمعيات والهيئات والـمنظمات والنوادي والبلديات والنقابات التي تدخل أهدافها في ذات الإطار أو الـموضوع داخل وخارج لبنان.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

مروى حسين أبو دية

برلا بشارة عيسى

دانا سامي ابو رحمه

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة دانا سامي ابو رحمه.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 حزيران 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي