All legislation

علم وخبر Notice of association No. 754 24/06/2024

تأسيس جمعية بإسم: «لجنة مهرجانات إهمج السياحية» {EHMEJ FESTIVAL} مركزها: إهمج ـ قضاء جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
754
Date
24/06/2024
Official Gazette
Issue 28, 11/07/2024, p. 1853
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 754 تاريخ 24/06/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «لجنة مهرجانات إهمج السياحية» {EHMEJ FESTIVAL} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 11318 تاريخ 8/8/2023,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«لجنة مهرجانات إهمج السياحية» "EHMEJ FESTIVAL"

مركزها: إهمج ــ شارع الكنيسة ــ العقار رقم 38 ــ مبنى بلدية إهمج ــ ملك وقف سيدة الشير ــ قضاء جبيل.

غايتها: 1 ــ تنظيم وإقامة الـمهرجانات والكرنفالات والحفلات الفنية والغنائية.

2 ــ إحياء التراث القروي اللبناني.

3 ــ رعاية وإحتضان كافة النشاطات والإحتفالات الفنية والسياحية.

4 ــ تطوير وإنماء السياحة في بلدة إهمج.

5 ــ توثيق عُرى الألفة والتعاضد والتعاون بين ابناء البلدة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

شوقي طانيوس ضاهر

جوزف مخايل ابي سعد

جورج اديب بشاره

نزيه جوزف ابي سمعان

مخايل جرجس جبرايل

شارل يوسف عبود خليفه

شربل يوسف متى

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مخايل جرجس جبرايل.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 حزيران 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي