المادة 1
كلف السيد رائف عبدو ناصر مختار بلدة النجارية القيام بمهام مختار بلدة العدوسية الـمستقيل السيد جورج ايلي بو عيسى وذلك لحين إجراء إنتخاب مختار اصيل للبلدة.
قرار Decision No. 790 25/06/2024
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته,
بناء على قرار امين سر عام محافظة لبنان الجنوبي عـن مـحـافـظ لبنان الجنوبي بالحـلـول رقــم 62 تاريخ 9/5/2024 القاضي بقبول إستقالة مختار بلدة العدوسية السيد جورج ايلي بو عيسى ــ قرى صيدا وبالتالي أصبح مركزا شاغرا,
بناء على كتاب امين سر عام محافظ لبنان الجنوبي عن محافظ لبنان الجنوبي بالحلول رقـم 656/م تـاريخ 9/5/2024 الـمتضمن إقتراحه تكليف مختار بلدة النجارية السيد رائف عبدو ناصر بدلا من الـمختار الـمستقيل في بلدة العدوسية,
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 305 تاريخ 23/2/2010 القاضي بإمكانية أن يقوم بإدراة قرية ما مختار ومجلس أقرب قرية إليها,
بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة وتسيير شؤون الـمواطنين,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
كلف السيد رائف عبدو ناصر مختار بلدة النجارية القيام بمهام مختار بلدة العدوسية الـمستقيل السيد جورج ايلي بو عيسى وذلك لحين إجراء إنتخاب مختار اصيل للبلدة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 حزيران 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي