All legislation

علم وخبر Notice of association No. 782 25/06/2024

تعديل لبيان العلـم والخبر رقم: 1506 تاريخ 26/9/2009 وتعديليه برقم 848 تاريخ 22/4/2015 ورقم 2281 تاريخ 17/10/2018 للجمعية الـمسماة: «جمعية تالية الخيرية الإجتماعية» مركزها: بئر حسن ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
782
Date
25/06/2024
Official Gazette
Issue 28, 11/07/2024, p. 1855-1857
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 782 تاريخ 25/06/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على بيان العلم والخبر بـرقــم 1506 تــاريــخ 26/9/2009 وتعديليه برقم 848 تاريخ 22/4/3025 ورقم 2281 تاريخ 17/10/2018,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «جمعية تالية الخيرية الإجتماعية» الـمتعلق بتعديل غايتها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 7060 تاريخ 5/6/2024,

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل غاية الجمعية الـمسماة:

«جمعية تالية الخيرية الإجتماعية» الحائزة على بيان العلـم والخبر برقم 1506 تاريخ 26/9/2009 وتعديليه برقم 848 تاريخ 22/4/2015 ورقم 2281 تاريخ 17/10/2018

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 ــ الـمساهمة في تنمية قدرات الأسر الأكثر حاجة من خلال برنامج (تمكين الإسرة(، عبارة عن إعطاء قروض مالية لتأسيس مشاريع إنتاجية بهدف زيادة دخلهم وتحسين ظروفهم الـمعيشية.

2 ــ تقديم قروض ميسرة كبيرة أو صغيرة عبر فتح مراكز بهذا الخصوص.

3 ــ غرس الـمبادىء الإنسانية والقيم الوطنية ومفهوم العمل والتمكين وحس الـمسؤولية من أجل تحمل الـمسؤولية تحقيقا لتحسين البيئة الإجتماعية من خلال الإرشاد والتوجيه والتأهيل الـمهني للأسر بما يتلائم مع خبراتهم وقدراتهم عبر تنظيم ورش عمل وندوات تدريبية للأسر.

4 ــ الإهتمام بتعزيز قطاعي الزراعة والصناعة والبيئة والعمل على تطوير إنتاجهم من خلال تدريب الأسر ذات الخبرة ومن ثم تمكينهم لتأسيس مشاريع إنتاجية تساهم في تحسين حياتهم وظروفهم الـمعيشية.

5 ــ العمل على تعزيز وتطوير الأعمال الـمهنية والحرفية للأسر، والسعي للتسويق لبيع منتوجاتهم محليا وخارجيا من خلال إقامة الـمعارض الغذائية والحرفية.

6 ــ العمل على تأمين منح دراسية للتلامذة والطلاب بهدف تمكينهم من متابعة دراستهم لرفع مستواهم العلـمي والثقافي لا سيما للأيتام والأكثر حاجة، والعمل على تنظيم ورش عمل وندوات ومحاضرات للتوجيه العلـمي، ومحمو الأمية، والخياطة والأشغال اليدوية والحرفية.

7 ــ إنشاء مدارس أكاديمية ومهنية بكافة الـمراحل، ومراكز التدريب والتأهيل والتعليم الـمهني والتقني والفني من أجل الـمساهمة في رفع الـمستوى العلـمي والـمهني للـمواطنين.

8 ــ إجراء عمليات جراحية لـمرضى الشفة الـمشقوقة، والعمل على توفير الصحة النفسية لهم من خلال إنشاء مراكز الصحة النفسية والعلاجية لهم، وإقامة الدورات والـمحاضرات والندوات وتنظيم حملات توعية لدى الشباب حول أخطار تعاطي الـمخدرات وسبل تأهيلهم.

9 ــ تقديم مساعدات طبية للأمراض الـمستعصية، والعمل على تأمين وتقديم الأدوية مجانا للأسر الأكثر حاجة التي لا تستطيع شراء الدواء، وتقديم الـمساعدة والـمساندة للـمسنين وذوي الحاجات الصعبة وذوي الإحتياجات الخاصة والعمل على توفير كافة مستلزمات التأهيل الجسدي والنفسي لهم.

10 ــ الـمساهمة في رفع مستوى التعليم العالي عبر إنشاء الجامعات ومراكز لإعداد الـمعلـمين والتعاون والتنسيق مع الجهات الـمختصة التربوية.

11 ــ إنشاء الـمستشفيات والـمستوصفات الإجتماعية والنفسية والصحية ومراكز للعلاج الفيزيائى والـمختبرات والصيدليات.

12 ــ إصدار نشرات ثقافية وإجتماعية وتربوية وتنموية تهدف إلى غرس الشعور الوطني والإبتعاد عن النعرات الطائفية، رفم الـمستوى الأخلاقي للـمواطنين.

13 ــ إقامة محاضرات وندوات ودورات تثقيفية وإرشادية إجتماعية، وتنظيم مؤتمرات متعلقة بالأسرة، والـمرأة، والطفل، والـمسن، والـمعوّق، والعجزة، والـمصابين بالأمراض الـمستعصية والـمزمنة، والأيتام، والفقراء وذوي الدخل الـمحدود.

14 ــ إنشاء حضانة لرعاية الأطفال والرضع.

15 ــ تقديم الخدمات الإجتماعية والصحية وإقامة النشاطات والدورات الثقافية والـمهنية والصحية لرعاية كافة طبقات الـمجتمع ولا سيما الأسرة، الـمرأة، الطفل، الـمسن، الـمعوَّق، العجزة، الأيتام، الفقراء وذوي الدخل الـمحدود.

16 ــ إنشاء دار للأيتام واللقطاء والعجزة.

17 ــ السعي إلى إنشاء مشاريع إنتاجية، إجتماعية، تربوية ثقافية، صناعية، زراعية، إقتصادية، بيئية، صحية، تربوية، لتوفير إيرادات وموارد مالية للجمعية تساعد في تحقيق أهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

1 ــ تنمية قدرات الأسر الأكثر حاجة من خلال برنامج «دعم الأسرة» عبارة عن قرض مالي دون فوائد (صفر%) بطريقة ميسرة تساعدهم على تأمين فرص عمل لهم عبر دعم أو تأسيس مشاريع إنتاجية صغيرة بهدف زيادة دخلهم وتحسين ظروفهم الـمعيشية.

2 ــ غرس الـمبادىء الإنسانية والقيم الوطنية ومفهوم العمل والتمكين وحس الـمسؤولية من أجل تحمل الـمسؤولية تحقيقا لتحسين البيئة الإجتماعية من خلال الإرشاد والتوجيه والتأهيل الـمهني للأسر بما يتلائم مع خبراتهم وقدراتهم.

3 ــ إجراء عمليات جراحية لـمرضى الشفة الأرنبية وتقديم مساعدات طبية للأمراض الـمستعصية وللـمعوقين والعمل على توفير كل مستلزمات التأهيل الجسدي والنفسي لهم، وإنشاء مراكز طبية وإجتماعية وتطوير سياسة الوقاية الصحية وتنظيم حملات توعية لدى الشباب حول أخطار تعاطي الـمخدرات وسبل تأهيلهم.

4 ــ العمل على تأمين منح دراسية والعمل للطلاب بغية تمكينهم من متابعة دراستهم ورفع مستواهم العلـمي والثقافي ولا سيما للأيتام منهم أو لذوي الدخل الـمحدود ولإكمال دراساتهم الجامعية والتخصصية وإقامة دورات لـمحو الأمية والخياطة والأشغال الحرفية.

5 ــ إنشاء مدراس أكاديمية ومهنية ومراكز تدريب ودعم كافة أنواع ومراحل التأهيل والتدريب والتعليم الـمهني والتقني من أجل الـمساهمة في رفع مستوى الـمواطنين وإنخراطهم في سوق العمل والإنتاج وجعلهم عناصر فاعلة ومفيدة في الـمجتمع.

6 ــ العمل على تعزيز وتطوير الأعمال الحرفية وتقديم الـمساعدات الـمتاحة للحرفيين وبخاصة تسويق إنتاجهم محليا وخارجيا عبر إقامة الـمعارض.

7 ــ الإهتمام بتعزيز القطاع الزراعي وتطوير إنتاجه من خلال تمكين الأسر ذات الخبرة في العمل الزراعي والعمل على تسويق إنتاجهم محليا وخارجيا.

8 ــ إقامة محاضرات وندوات ودورات تثقيفية وإرشادية إجتماعية، وتنظيم مؤتمرات متعلقة بالأسرة والطفولة والشباب وإصدار نشرات توعية ومطبوعات تتعلق بالأسرة والطفولة والشباب.

9 ــ إنشاء حضانة لرعاية الأطفال والرضع واللقطاء ودار الأيتام والإهتمام بهم.

10 ــ إنشاء مركز إجتماعي ومركز طبي ومستوصف ومستشفى.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 حزيران 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي