All legislation

قرار Decision No. 791 25/06/2024

تعيين عضوين إختياريين بدلا من عضوين إختياريين بسبب وفاة الأول وإستقالة آخر في بلدة الجليسة ـ قضاء جبيل

Type
قرار · Decision
Number
791
Date
25/06/2024
Official Gazette
Issue 27, 04/07/2024, p. 1696
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 791 تاريخ 25/06/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته لاسيما الفقرة الثالثة من الـمادة 15,

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 873/ب تاريخ 13/5/2024,

بناء على الـمصلحة العامة وتسيير الـمرفق العام,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُين السيدين سامي خليل كرم وجميل يوسف الحاج عضوين إختياريين بدلا من العضوين الاختياريين السيدين شوقي حنا زغيب الـمتوفي وكريم اسعد الخوري الـمستقيل من العضوية، وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 حزيران 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي