المادة 1
عُين السيدين سامي خليل كرم وجميل يوسف الحاج عضوين إختياريين بدلا من العضوين الاختياريين السيدين شوقي حنا زغيب الـمتوفي وكريم اسعد الخوري الـمستقيل من العضوية، وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 791 25/06/2024
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته لاسيما الفقرة الثالثة من الـمادة 15,
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 873/ب تاريخ 13/5/2024,
بناء على الـمصلحة العامة وتسيير الـمرفق العام,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
عُين السيدين سامي خليل كرم وجميل يوسف الحاج عضوين إختياريين بدلا من العضوين الاختياريين السيدين شوقي حنا زغيب الـمتوفي وكريم اسعد الخوري الـمستقيل من العضوية، وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 حزيران 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي