ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: Bekaa Youth Association Fakiha (BYAF) والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 1931 تاريخ 20/12/2022,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: الفاكهة ــ الشارع الداخلي ــ حي مار جرجس ــ بناية الخوري ــ الطابق الارضي ــ قضاء بعلبك.
غايتها: 1 ــ احترام حقوق الانسان والحريات الفردية الـمصونة بموجب الدستور واحكام القوانين والشرع الدولية ومناهضة كافة اشكال التعرض لها.
2 ــ الاهتمام بالـمحتاجين من اطفال وعجز ومشردين ومعوقين بالتعاون مع الـمؤسسات والجمعيات والـمنظمات الدولية ذات الصلة.
3 ــ بث التوعية الاجتماعية وإعادة التأهيل من النواحي الفكرية والاخلاقية والاجتماعية لتطبيق القوانين الـمتعلقة بتحسين ظروف الإنسان والانسانية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
د. غريس ريمون الخوري
ماري يوسف مراد
جنفياف مخايل مراد
فاتن ناجي روفايل
تريز فارس عون
ابتسام فارس عون
لوانا انطون عبد الـمسيح
غيث نواف عون
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فاتن ناجي روفايل.
{Bekaa Youth Association Fakiha (BYAF)
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 حزيران 2024
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي