المادة 1
كُلف مختار بلدة صيدون السيد ريمون طانوس الخوند للقيام بمهام مختارية بلدة ريمات وشقاديف بدلا من الـمختار السيد موريس طانوس الخوند الـملتحق بالـمديرية العامة للدفاع الـمدني وذلك حتى إنتخاب مختار أصيل للبلدة.
قرار Decision No. 792 25/06/2024
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته,
بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 781/م تاريخ 18/10/2023 الـمبني على اقتراح قائمقامية قضاء جزين بتكليف مختار بلدة صيدون السيد ريمون طانوس الخوند بديلا عن مختار بلدة ريمات وشقاديف للقيام بمهام الـمختارية فيها,
بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة وتسيير شؤون الـمواطنين,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
كُلف مختار بلدة صيدون السيد ريمون طانوس الخوند للقيام بمهام مختارية بلدة ريمات وشقاديف بدلا من الـمختار السيد موريس طانوس الخوند الـملتحق بالـمديرية العامة للدفاع الـمدني وذلك حتى إنتخاب مختار أصيل للبلدة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 حزيران 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي