المادة 1
كُلف مختار بلدة حزين السيد مهدي محمد الضيقة للقيام بمهام مختارية بلدة عين السوداء بدلا من الـمختار الـمتوفي السيد محمد علي عمر، وذلك حتى إنتخاب مختار أصيل للبلدة.
قرار Decision No. 793 25/06/2024
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته,
بناء على كتاب محافظ بعلبك الهرمل رقم 2535 تاريخ 28/9/2023 الـمتضمن إقتراحه تكليف مختار بلدة حزين السيد مهدي محمد الضيقة للقيام بمهام مختارية بلدة عين السوداء بدلا من الـمختار الـمتوفي,
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 305 تاريخ 23/2/2010 القاضي بإمكانية أن يقوم بإدارة قرية ما مختار ومجلس أقرب قرية إليها,
بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة وتسيير شؤون الـمواطنين,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
كُلف مختار بلدة حزين السيد مهدي محمد الضيقة للقيام بمهام مختارية بلدة عين السوداء بدلا من الـمختار الـمتوفي السيد محمد علي عمر، وذلك حتى إنتخاب مختار أصيل للبلدة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 حزيران 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي