المادة 1
عُين السيد جورج فريد شدياق، باعتباره العضو الإختياري الثاني في بلدة تحويطة النهر، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد جوزف ابراهيم قسيس، وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 794 25/06/2024
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته,
بناء على إحالة محافظ جبل لبنان رقم 1787/ب تاريخ 12/12/2023
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
عُين السيد جورج فريد شدياق، باعتباره العضو الإختياري الثاني في بلدة تحويطة النهر، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد جوزف ابراهيم قسيس، وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 حزيران 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي