All legislation

علم وخبر Notice of association No. 800 26/06/2024

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة يوسف خلف» {Yusuf Khalaf Foundation} مركزها: سن الفيل ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
800
Date
26/06/2024
Official Gazette
Issue 28, 11/07/2024, p. 1858-1860
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 800 تاريخ 26/06/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «مؤسسة يوسف خلف» {Yusuf Khalaf Foundation} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 4371 تاريخ 16/4/2024,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«مؤسسة يوسف خلف»

مركزها: سن الفيل ــ منطقة سن الفيل العقارية ــ العقار رقم 933 ــ القسم رقم 18 ــ مبنى access center ــ الطابق الثامن ــ قضاء الـمتن.

غايتها: 1 ــ الإرتقاء بالإنسان ثقافيا وإجتماعيا وخدماتيا ومعلوماتيا.

2 ــ العمل على محو الأمية الرقمية وتمكين الشباب من الإلـمام بالـمعلومات الضرورية لضمان مستقبل أفضل.

3 ــ الـمساعدة في كل ما من شأنه تعزيز دولة القانون بكل الوسائل القانونية ولا سيما مؤسسات الدولة وسلطاتها الثلاث وتعزيز الشفافية والـمساءلة والإنتاجية.

4 ــ الـمساهمة في تنفيذ مشاريع تتعلق بالتنمية الـمستدامة بمختلف أشكالها ولاسيما دعم التنمية البشرية ومحاربة الجهل والفقر والتخلف.

5 ــ السعي إلى تعزيز الحوكمة الرقمية وتدريب الشباب والعاملين في القطاعين العام والخاص على الـمهارات الرقمية الـمستحدثة وكل ما يعزز الإنتاجية والتنافسية والخير العام.

6 ــ العمل على تحقيق العدالة الإجتماعية والديمقراطية والـمساواة في الحقوق والواجبات.

7 ــ مكافحة الفقر والعمل على تنمية الـموارد البشرية.

8 ــ العمل على تنمية القدرات الإجتماعية لاسيما لدى الشباب والـمرأة والطفل.

9 ــ العمل على نشر الثقافة والـمعرفة.

10 ــ القيام بالأعمال الخيرية والإجتماعية والتعليمية والثقافية.

11 ــ تأسيس أو الـمساهمة في إنشاء مؤسسات ومعاهد وكليات تربوية وتعليمية في جميع الـمراحل التعليمية والجامعية والدراسات العليا والـمهنية بكل إختصاصاتها وإنشاء الـمشاغل والـمكتبات العلـمية والأدبية والفنية والسينمائية والثقافية في هذه الـمؤسسات وفقا لـما تفرضه قوانين التربية والتعليم العالي.

12 ــ الـمساهمة في تنمية الطاقات الأدبية والفكرية والفنية لـمواجهة ومواكبة تطور العصر والتكنولوجيا بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة كافة.

13 ــ مساعدة الطاقات الفذة والطلاب الـمتميزين كل في مجاله، وتقديم الـمنح لهم ودعمهم بجميع الوسائل لتمكينهم علـميا ورقميا وللإرتقاء بفرض إستفادة الوطن منهم بجميع الوسائل القانونية.

14 ــ تدريب النُخب العلـمية وذوي الكفاءات العالية وتعزيز فرصهم وتأمين البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بهم بما في ذلك إرسالهم إلى الخارج أو إستخصار الـمدربين العالـميين لتدريبهم وفق الأصول القانونية وبعد الإستحصال على الأذونات أو الرخص القانونية عند الإقتضاء.

15 ــ الـمساهمة في إفتتاح الـمراكز الطبية والـمستوصفات والـمختبرات.

16 ــ الـمساهمة في كل ما من شأنه بناء الإنسان والإرتقاء بالإنسانية وتمكين الـمواطن في وطنه وفي تأدية رسالته الإنسانية.

17 ــ دعم الـمشاريع الهادفة إلى مساعدة اللاجئين والإغاثة والعمل مع الـمنظمات الإنسانية ووكالات التنمية والإغاثة خارج الأراضي اللبنانية.

18 ــ الـمشاريع التطوعية: التشبيك بين الشباب والقوى الـمحلية لتنفيذ مشاريع تطوعية إنمائية وتحفيز الشباب على الـمشاركة فيها لتمكنهم من الـمساهمة في صنع القرار وتحضيرهم للإنخراط في سوق العمل.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

نقولا نقولا قساطلي

زياد حنا طوق

عماد محمد حسين رشوان

يوسف محمد فتحي يوسف خلف

فتحي يوسف محمد فتحي خلف

عمر يوسف محمد فتحي خلف

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يوسف محمد فتحي يوسف خلف.

{Yusuf Khalaf Foundation}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 حزيران 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي