المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«مؤسسة يوسف خلف»
مركزها: سن الفيل ــ منطقة سن الفيل العقارية ــ العقار رقم 933 ــ القسم رقم 18 ــ مبنى access center ــ الطابق الثامن ــ قضاء الـمتن.
غايتها: 1 ــ الإرتقاء بالإنسان ثقافيا وإجتماعيا وخدماتيا ومعلوماتيا.
2 ــ العمل على محو الأمية الرقمية وتمكين الشباب من الإلـمام بالـمعلومات الضرورية لضمان مستقبل أفضل.
3 ــ الـمساعدة في كل ما من شأنه تعزيز دولة القانون بكل الوسائل القانونية ولا سيما مؤسسات الدولة وسلطاتها الثلاث وتعزيز الشفافية والـمساءلة والإنتاجية.
4 ــ الـمساهمة في تنفيذ مشاريع تتعلق بالتنمية الـمستدامة بمختلف أشكالها ولاسيما دعم التنمية البشرية ومحاربة الجهل والفقر والتخلف.
5 ــ السعي إلى تعزيز الحوكمة الرقمية وتدريب الشباب والعاملين في القطاعين العام والخاص على الـمهارات الرقمية الـمستحدثة وكل ما يعزز الإنتاجية والتنافسية والخير العام.
6 ــ العمل على تحقيق العدالة الإجتماعية والديمقراطية والـمساواة في الحقوق والواجبات.
7 ــ مكافحة الفقر والعمل على تنمية الـموارد البشرية.
8 ــ العمل على تنمية القدرات الإجتماعية لاسيما لدى الشباب والـمرأة والطفل.
9 ــ العمل على نشر الثقافة والـمعرفة.
10 ــ القيام بالأعمال الخيرية والإجتماعية والتعليمية والثقافية.
11 ــ تأسيس أو الـمساهمة في إنشاء مؤسسات ومعاهد وكليات تربوية وتعليمية في جميع الـمراحل التعليمية والجامعية والدراسات العليا والـمهنية بكل إختصاصاتها وإنشاء الـمشاغل والـمكتبات العلـمية والأدبية والفنية والسينمائية والثقافية في هذه الـمؤسسات وفقا لـما تفرضه قوانين التربية والتعليم العالي.
12 ــ الـمساهمة في تنمية الطاقات الأدبية والفكرية والفنية لـمواجهة ومواكبة تطور العصر والتكنولوجيا بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة كافة.
13 ــ مساعدة الطاقات الفذة والطلاب الـمتميزين كل في مجاله، وتقديم الـمنح لهم ودعمهم بجميع الوسائل لتمكينهم علـميا ورقميا وللإرتقاء بفرض إستفادة الوطن منهم بجميع الوسائل القانونية.
14 ــ تدريب النُخب العلـمية وذوي الكفاءات العالية وتعزيز فرصهم وتأمين البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بهم بما في ذلك إرسالهم إلى الخارج أو إستخصار الـمدربين العالـميين لتدريبهم وفق الأصول القانونية وبعد الإستحصال على الأذونات أو الرخص القانونية عند الإقتضاء.
15 ــ الـمساهمة في إفتتاح الـمراكز الطبية والـمستوصفات والـمختبرات.
16 ــ الـمساهمة في كل ما من شأنه بناء الإنسان والإرتقاء بالإنسانية وتمكين الـمواطن في وطنه وفي تأدية رسالته الإنسانية.
17 ــ دعم الـمشاريع الهادفة إلى مساعدة اللاجئين والإغاثة والعمل مع الـمنظمات الإنسانية ووكالات التنمية والإغاثة خارج الأراضي اللبنانية.
18 ــ الـمشاريع التطوعية: التشبيك بين الشباب والقوى الـمحلية لتنفيذ مشاريع تطوعية إنمائية وتحفيز الشباب على الـمشاركة فيها لتمكنهم من الـمساهمة في صنع القرار وتحضيرهم للإنخراط في سوق العمل.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
نقولا نقولا قساطلي
زياد حنا طوق
عماد محمد حسين رشوان
يوسف محمد فتحي يوسف خلف
فتحي يوسف محمد فتحي خلف
عمر يوسف محمد فتحي خلف
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يوسف محمد فتحي يوسف خلف.
{Yusuf Khalaf Foundation}