All legislation

علم وخبر Notice of association No. 801 26/06/2024

تعديل لبيان العلم والخبر رقم 587 تاريخ 3/6/2022 للجمعية الـمسماة: «لـمحة تفاؤل» {Glimpse of hope} مركزها: جديتا ـ قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
801
Date
26/06/2024
Official Gazette
Issue 28, 11/07/2024, p. 1860
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 801 تاريخ 26/06/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على بيان العلـم والخبر بــرقـــم 587 تــاريـــخ 3/6/2022,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «لـمحة تفاؤل» {Glimpse of hope} الـمتعلق بتعديل مركزها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 1575 تاريخ 31/1/2024,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز الجمعية الـمسماة:

«لـمحة تفاؤل» {Glimpse of hope} الحائزة على بـيـان العـلـم والخـبـر رقـم 587 تاريخ 3/6/2022

وأصبح على النحو التالي:

مركزها: الـمرج ــ شارع كنعان ــ العقار رقم 197 ــ ملك روند ابو زيد ــ قضاء زحلة.

بدلاً من:

جديتا ــ الشارع العام ــ ملك خالد فرحات ــ قضاء زحلة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 حزيران 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي