All legislation

علم وخبر Notice of association No. 808 26/06/2024

تأسيس جمعية بإسم: «هارتوايز» {HeartWise} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
808
Date
26/06/2024
Official Gazette
Issue 28, 11/07/2024, p. 1862-1863
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 808 تاريخ 26/06/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «هارتوايز» {HeartWise} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 12228 تاريخ 28/8/2023,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: بيروت ــ الأشرفية ــ العقار رقم 3937 ــ القسم رقم 5 ــ الطابق الأول.

غايتها: تحقيق التعاون والتآلف بين مختلف الفئات اللبنانية.

الـمساهمة في تقوية القدرات البشرية على الـمستوى الاجتماعي والثقافي والعلـمي.

1 ــ تقديم الـمساعدات والـمنح التعليمية بكافة مستوياتها والدعم الـمادي والتربوي والأكاديمي في الـمدارس الخاصة والرسمية.

2 ــ تنظيم أنشطة خاصة بالأسرة، بالطفولة وبالعمل السنوي.

3 ــ تنظيم حملات توعوية وإعلامية.

4 ــ تنظيم ندوات، محاضرات، وملتقيات وأنشطة عامة.

5 ــ تنظيم حملات محو الأمية ودورات الدعم الـمدرسي والجامعي.

6 ــ تنظيم معارض ومهرجانات ومسابقات فنية متنوعة.

7 ــ تنظيم ورش ومحاضرات للـمحافظة على النظافة والبيئة والصحة العامة.

8 ــ إنشاء برامج لدعم الأسر الأكثر فقرا.

9 ــ مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة على تأمين مداخيل وتحسين وضعهم الاقتصادي.

10 ــ إقامة حفلات ذات طابع اجتماعي خيري يعود ريعها لـمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة والفقراء.

11 ــ الـمساعدات الاجتماعية والانسانية دون تمييز أو تفرقة لـمختلف شرائح الـمجتمع.

12 ــ انشاء مشاريع تهدف لتمويل اهداف الجمعية.

13 ــ انشاء مشاريع خيرية ثقافية وتربوية واجتماعية متنوعة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

جرجس مخايل جبور

ليديا لويس القصيفي

فيرنا جرجس جبور

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فيرنا جرجس جبور.

«هارتوايز» {HeartWise}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 حزيران 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي