All legislation

مرسوم Decree No. 13644 10/07/2024

تمديد العمل بالـمرسوم رقم 8410 تاريخ 22/10/2021 (تأليف مجلس الاوسمة)

Type
مرسوم · Decree
Number
13644
Date
10/07/2024
Official Gazette
Issue 29, 18/07/2024, p. 1884
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13644 تاريخ 10/07/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 122 تـاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الاوسمة)،

بناء على الـمرسوم رقم 8410 تاريخ 22/10/2021 (تأليف مجلس الأوسمة)،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/7/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مُدد العمل بالـمرسوم رقم 8410 تاريخ 22/10/2021 (تأليف مجلس الاوسمة) لـمدة ثلاث سنوات إضافية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/7/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي