المادة 1
مُدد العمل بالـمرسوم رقم 8410 تاريخ 22/10/2021 (تأليف مجلس الاوسمة) لـمدة ثلاث سنوات إضافية.
مرسوم Decree No. 13644 10/07/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 122 تـاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الاوسمة)،
بناء على الـمرسوم رقم 8410 تاريخ 22/10/2021 (تأليف مجلس الأوسمة)،
بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/7/2024،
يرسم ما يأتي:
مُدد العمل بالـمرسوم رقم 8410 تاريخ 22/10/2021 (تأليف مجلس الاوسمة) لـمدة ثلاث سنوات إضافية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10/7/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي