المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: عين الريحانة ــ شارع 11 ــ العقار رقم 461 ــ ملك جمعية الخدمة الإجتماعية لسلامة الطفولة سيزوبيل ــ قضاء كسروان.
غايتها: 1 ــ إن جوهر عمل الجمعية يرتكز على الـمفاهيم الأساسية التي وضعها مؤسسو «نعم للحياة» في لبنان ذات الأبعاد الإنسانية والروحية والوطنية الهادفة لـمساندة الشخص الـمصاب بالضمور العضلي والعصبي.
2 ــ تهدف الجمعية الى تحسين وضع الشخص الـمصاب بالضمور العضلي والعصبي باتخاذ كافة الوسائل الـممكنة لتحسين وضعه ولتأمين كل حاجاته الأساسية والصحية والتأهيلية والإجتماعية والنفسية والروحية والإنسانية والترفيهية والتربوية والـمهنية، مع السعي لتفادي قسم كبير من الإعاقات ومساندته ليعيش حياة فرح وكرامة، وينمو بشكل سليم، ومتناسب مع طاقاته ومنسجما مع نفسه في عائلته ومجتمعه.
3 ــ كما تهدف الجمعية الى خلق مجموعة شبابية للنضال من أجل الأشخاص الـمصابين بالضمور العضلي والعصبي لتبادل الـمعلومات والأخبار والإبتكارات في العالـم والتواصل والتوعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة على أن لا يتعارض نشاطها مع نشاط الجمعيات العلـمية التابعة للنقابة والإستحصال على موافقة الجهات الرسمية والإلتزام بالقوانين.
الـمؤسسون السادة:
لويس أنطوان الزعني
جيزال سمير خليل
كلير ادوار ابو كرم
راوول ناجي انطون
ميشلين جورج باخوس
سوزان شاكر بو عبود
الكسي الياس بو مارون
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي راوول ناجي انطون.
{Neuromuscular Challenge Foundation N.M.C.F.}