All legislation

علم وخبر Notice of association No. 813 27/06/2024

تأسيس جمعية بإسم: {Neuromuscular Challenge Foundation N.M.C.F} مركزها: عين الريحانة ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
813
Date
27/06/2024
Official Gazette
Issue 28, 11/07/2024, p. 1864-1865
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 813 تاريخ 27/06/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

{Neuromuscular Challenge Foundation N.M.C.F.} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 13276 تاريخ 19/9/2023,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: عين الريحانة ــ شارع 11 ــ العقار رقم 461 ــ ملك جمعية الخدمة الإجتماعية لسلامة الطفولة سيزوبيل ــ قضاء كسروان.

غايتها: 1 ــ إن جوهر عمل الجمعية يرتكز على الـمفاهيم الأساسية التي وضعها مؤسسو «نعم للحياة» في لبنان ذات الأبعاد الإنسانية والروحية والوطنية الهادفة لـمساندة الشخص الـمصاب بالضمور العضلي والعصبي.

2 ــ تهدف الجمعية الى تحسين وضع الشخص الـمصاب بالضمور العضلي والعصبي باتخاذ كافة الوسائل الـممكنة لتحسين وضعه ولتأمين كل حاجاته الأساسية والصحية والتأهيلية والإجتماعية والنفسية والروحية والإنسانية والترفيهية والتربوية والـمهنية، مع السعي لتفادي قسم كبير من الإعاقات ومساندته ليعيش حياة فرح وكرامة، وينمو بشكل سليم، ومتناسب مع طاقاته ومنسجما مع نفسه في عائلته ومجتمعه.

3 ــ كما تهدف الجمعية الى خلق مجموعة شبابية للنضال من أجل الأشخاص الـمصابين بالضمور العضلي والعصبي لتبادل الـمعلومات والأخبار والإبتكارات في العالـم والتواصل والتوعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة على أن لا يتعارض نشاطها مع نشاط الجمعيات العلـمية التابعة للنقابة والإستحصال على موافقة الجهات الرسمية والإلتزام بالقوانين.

الـمؤسسون السادة:

لويس أنطوان الزعني

جيزال سمير خليل

كلير ادوار ابو كرم

راوول ناجي انطون

ميشلين جورج باخوس

سوزان شاكر بو عبود

الكسي الياس بو مارون

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي راوول ناجي انطون.

{Neuromuscular Challenge Foundation N.M.C.F.}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 حزيران 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي