All legislation

قرار Decision No. 795 25/06/2024

تعيين العضو الإختياري الوحيد مختارا بديلا عن الـمختار الـمتغيب عن ممارسة مهامه دون مبرر مشروع في بلدة الهبارية ـ قضاء حاصبيا

Type
قرار · Decision
Number
795
Date
25/06/2024
Official Gazette
Issue 27, 04/07/2024, p. 1697-1698
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 795 تاريخ 25/06/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته,

بناء على إحالة محافظ النبطية بالتكليف رقم 609 تاريخ 15/9/2023 الـمتضمن اقتراحه تعيين العضو الإختياري الوحيد السيدة ميادة محمد عيسى بدلا من الـمختار السيد محمد قاسم الشعار الذي تجاوز مدة إجازته الـممنوحة له والـمنتهية بتاريخ 10/11/2021 وعدم ممارسته لـمهامه منذ ما يقرب من السنتين ولا يزال خارج البلاد,

بناء على محضر التحقيق رقـم 239/204 تاريخ 31/8/2023 الصادر عن الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الـمتعلق بغياب الـمختار الـمذكور خارج البلاد، وان بلدة الهبارية بحاجة الى مختار لتسيير شؤون الـمواطنين فيها.

بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُينت السيدة ميادة محمد عيسى باعتبارها العضو الإختياري الوحيد في بلدة الهبارية، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتغيب عن ممارسة مهامه السيد محمد قاسم الشعار وذلك حتى إتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 حزيران 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي