المادة 1
كُلف مختار بلدة حدث بعلبك/الحي الغربي السيد علي عبد الكريم زعيتر القيام بمهام مختارية بلدة النبي رشادة بدلا من الـمختار الـمستقيل السيد احمد علي برو وذلك حتى إنتهاء مدة الولاية.
قرار Decision No. 796 25/06/2024
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته,
بناء على قرار محافظ بعلبك الهرمل رقم 5/م تاريخ 5/6/2023 الرامي الى قبول إستقالة مختار بلدة النبي رشادة السيد أحمد علي برو، وبالتالي أصبح مركزه شاغرا,
بناء على كتاب محافظ بعلبك الهرمل رقم 670/ب تاريخ 14/6/2023 الـمتضمن إقتراحه تكليف مختار بلدة حدث بعلبك/الحي الغربي السيد علي عبد الكريم زعيتر للقيام بمهام مختارية بلدة النبي رشادة بدلا من الـمختار الـمستقيل,
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 305 تاريخ 23/2/2010 القاضي بإمكانية أن يقوم بإدارة قرية ما مختار ومجلس أقرب قرية إليها.
بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة وتسيير شؤون الـمواطنين,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
كُلف مختار بلدة حدث بعلبك/الحي الغربي السيد علي عبد الكريم زعيتر القيام بمهام مختارية بلدة النبي رشادة بدلا من الـمختار الـمستقيل السيد احمد علي برو وذلك حتى إنتهاء مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 حزيران 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي