All legislation

مرسوم Decree No. 13616 10/07/2024

قبول هبة عينية مقدمة من السفارة الفرنسية الى وزارة الداخلية والبلديات - الـمديرية العامة للدفاع الـمدني

Type
مرسوم · Decree
Number
13616
Date
10/07/2024
Official Gazette
Issue 29, 18/07/2024, p. 1886
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13616 تاريخ 10/07/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/7/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من السفارة الفرنسية الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمـديـريـة الـعـامـة لـلـدفـاع الـمـدنـي، بـلـغـت قيمتها /19100/ تسـعـة عشـر الفا ومائـة يورو لا غير، ما يعادل /329,475,000/ ل.ل. ثلاثمائة وتسعة وعشرون مليونا واربعمائة وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن معدات لـمكافحة حرائق الغابات «جدول مرفق ربطا".

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/7/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل