المادة 1
تخضع عقود التأمين العقاري الـمتعلقة بتسليفات مصرفية لرسم الطابع الـمالي النسبي بمعدل 4 بالألف.
قرار Decision No. 709 02/07/2024
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الإشـتـراعـي رقـم 67 تـاريــخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع الـمالي) لا سيما الـمادة 13 منه والبند 75 من الجدول رقم 2 الـملحق بهذا القانون،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،
وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة بالرأي رقم 190/2023ــ2024 تاريخ 25/6/2024,
يقرر ما يلي:
تخضع عقود التأمين العقاري الـمتعلقة بتسليفات مصرفية لرسم الطابع الـمالي النسبي بمعدل 4 بالألف.
في حال تنظيم عقد لزيادة قيمة عقد التأمين الأساسي يتم فرض رسم الطابع الـمالي على قيمة هذه الزيادة فقط وليس على القيمة الإجمالية بعد الزيادة.
تعفى العقود التي يتم بموجبها تعديل عقد تأمين سبق وسدد رسم الطابع الـمالي عنه حتى لو تضمنت ذكر مبلغ من الـمال في حال كانت تتعلق بالـمواضيع التالية:
ــ تخفيض قيمة عقد التأمين.
ــ إدخال عقارات في حكم التأمين دون زيادة في القيمة.
ــ إخراج عقارات عن حكم التأمين مع أو بدون تخفيض القيمة.
ــ عقود تحويل التأمين من مصرف الى مصرف.
ــ عقود فك التأمين.
يتوجب عرض العقود على الدائرة الـمالية الـمختصة للبت بمدى خضوعها للرسم أو بإعفائها.
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني لوزارة الـمالية.
2 تموز 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل