إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الـمرسوم رقم 12020 تاريخ 11/9/2023 القاضي بتجديد رخصة السيد لسلي الياس نعيم نهرا للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الإستدعاء الـمقدم من مؤسسة السيد لسلي الياس نعيم نهرا، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 884 تاريخ 17/1/2024، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2024,
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/7/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد لسلي الياس نعيم نهرا، لتعاطي تجارة أسلحة الصـيـد وذخـائـرهـا،
في محله القائم على العقار رقم 911/36 من منطقة ذوق مـكـايـل العقارية ــ حارة الـمير ــ الطريق العام ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2024، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2024
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10/7/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: موريس سليم