All legislation

قرار Decision No. 797 25/06/2024

إعلان حلّ مجلس بلدية نيحا ـ قضاء الشوف وتكليف القائمقام بالتكليف القيام بأعماله حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
797
Date
25/06/2024
Official Gazette
Issue 27, 04/07/2024, p. 1698-1699
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 797 تاريخ 25/06/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 19/ب تاريخ 4/3/2024,

بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعتبر مجلس بلدية نيحا ــ قضاء الشوف ــ محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه،

المادة 2

يتولى قائمقام الشوف بالتكليف القيام بأعمال مجلس بلدية نيحا حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

يُنشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 حزيران 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي