All legislation

مذكرة Memorandum 02/07/2024

شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص صلاح حسن الشيخ صالح

Type
مذكرة · Memorandum
Date
02/07/2024
Official Gazette
Issue 28, 11/07/2024, p. 1865
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة تاريخ 02/07/2024
Source
Lebanese University

الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 7432/2024 تاريخ 6/6/2024 بإحالته الـمبـينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «صلاح حسن الشيخ صالح» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة، على أن يبت بطلب استرداد الكفالتين الـمصرفيتين الـمقدمتين ضمانا لأعماله بحسب الصلاحية.

يقتضى أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.